الشيخ محمد القائني
378
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
فرض مجرّد الحمل فلعدم تصوّرهم له ، خارج عن مورد السؤال ، فتأمّل . ففي صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا » « 1 » . رواه الصدوق في الصحيح ، وسند الكليني لا بأس برجاله إلّاالميثمي فإنّه لم يوثّق . ونحو هذه الرواية في الدلالة خبر يعقوب بن شعيب ، ولا بأس برجاله أيضاً إلّا موسى بن عمر فإنّه لم يوثّق . ويدلّ على تحريم اللبن في فرض مسألتنا : صحيح عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لبن الفحل ، قال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولَد امرأة أُخرى فهو حرام » « 2 » . فإنّ المفهوم منه أنّ انتساب الولد إلى الأب والزوج كافٍ في نشر الحرمة وإن لم تنتسب الولادة إلى الأنثى .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 302 ، الباب 9 من الرضاع ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر : 294 ، الباب 6 من الرضاع ، الحديث 4 .