الشيخ محمد القائني
296
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
الرحم قد يستمرّ تربيتها في ذلك الرحم ، وقد تنقل منها إلى رحم أو أنبوب صناعي . وفي موارد التلقيح خارج الرحم ، قد يستمرّ تربية اللقاح خارج الرحم ، وقد ينقل بعد تلقيح النطفة بالبويضة إلى رحم . كما أنّ النطفة الملقّحة للبويضة خارج الرحم قد تنقل إلى الرحم بمجرّد التلقيح قبل التحوّل إلى مرحلة العلقة وغيرها ، وقد يكون النقل في المراحل المتأخّرة . مقتضى الأصل في تلقيح النطف إنّ الأصل الأوّلي في تمام شقوق هذه المسألة كغيرها من الشبهات التحريمية يقتضي الحلّ والبراءة ، حيث لا يتمّ هناك أصل ثانوي بخلافها أو دليل اجتهادي يوافقها أو يخالفها . غير أنّ هناك أصلان ربما يدّعى مزاحمتهما للأصل الأوّلي بما يقتضي الحكومة أو الورود عليها في الجملة ، ولابدّ من التعرّض لهما وملاحظة تماميتهما وموارد جريانهما : الأولى : أصل الاحتياط في الفروج . والثانية : حفظ الأنساب من الاختلاط . أصالة الاحتياط في الفروج ودعوى الإجماع عليها أمّا الأولى فالمعروف بينهم ذلك وربما كان مورداً لاتّفاقهم ، كما يشهد بذلك التعبير عنه في موارد كثيرة في كلماتهم ، ولكن تتميمها بالإجماع موهون بقوّة احتمال استنادهم فيها إلى بعض النصوص التي نتعرّض لها إن شاء اللَّه ، فلابدّ من ملاحظة ذلك ومدى مدلوله واعتباره .