الشيخ محمد القائني
288
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
تسبيب غير الأمّ لمرض الحمل . . . المسألة السادسة : تجب مداواة الحمل في الجملة ( 1 ) ( 1 ) إذا مرض الحمل ففي وجوب مداواته تفصيل : فقد يفرض المرض مميتاً أيّام الحمل أو بعد الولادة ، وقد لا يوجبه . وعلى الثاني : فإمّا أن يكون ترك مداواته موجباً لثبات المرض وعدم إمكان مداواته فيما بعد ، وقد لا يكون كذلك . وعلى الأوّل فقد يكون المرض من الأمراض الصعبة الموجبة للعمى ونحوه من الزمانات ، وقد يكون يسيراً كحمّى ونحوه . وعلى التقادير فقد يكون الابتلاء بالمرض قبل حلول الروح في الحمل وقد يكون بعده . كما وعلى كلّ الفروض قد يكون المرض بسبب مكلّف ونحوه ، وقد لا يكون مستنداً إلى شخص على وجه مضمون . ثمّ السبب قد يكون هو الامّ وقد يكون غيرها : تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه الظاهر إنّه كالتسبيب إلى المرض في غير الحمل ، فلو وجبت المداواة هناك وجبت هنا حيث تطالب الامّ ، بل وبدون المطالبة على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ،