الشيخ محمد القائني

279

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

الوسيعة غير حاجة القرى إليها ، فلا تصدق الضرورة إلى هدم المسجد في القرية مع صدقها في بعض البلاد ، والحاكم هوالقيّم على المجتمع والمتصدّي لزمام أمرهم ورعاية شأنهم فهو النائب عنهم والمتكفِّل بمباشرة أمورهم . وعلى هذا الأساس فلو فرضنا أنّ تشريح الميّت كان حراماً مطلقاً إلّاأنّه كان تتوقّف عليه الخبرة في الطب ممّا تتطلّبها ضرورة المجتمع ، جاز للحاكم الترخيص في ذلك ؛ لقاعدة الاضطرار بالتقريب المتقدّم . أوترى أنّه لو اضطرّ إنسان في حفظ حياته إلى أخذ عضو من الميّت للترقيع ، أو تقطيع بدن الميّت ليطّلع على مرضه فيعالج نفسه ، يجوز له ذلك ، ثمّ لا يجوز للمجتمع - وهم في معرض الوقوع في مثل ذلك المرض - فعل ذلك دفعاً له عن أنفسهم ، ولا تكون هذه ضرورة تبيح المحظورات ؟ !