الشيخ محمد القائني

128

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

والمولّى عليه لبطلان الوكالة والولاية ، إلّاأنّ هذا الحكم من فروع أخذ الحياة موضوعاً في الوكالة أيضاً . 7 - وفي كتاب الوكالة موضوعاً لها فتبطل الوكالة بموت الموكّل ، وكذا موت الوكيل وأثره في فرض وكيل الوكيل ظاهر . وربما كان الموضوع هنا أخصّ من الحياة ؛ فلذا كان المشهور بطلان الوكالة بالإغماء مع كونه حيّاً بلا ريب . 8 - وفي كتاب النكاح موضوعاً لبقاء الزوجيّة ، وبتبعها موضوعاً لوجوب الإنفاق على الزوجة ، ولصحّة طلاق المرأة فلا يصحّ طلاق المرأة الميّتة ، وأمّا طلاق الرجل بلحاظ صحّة طلاق وكيله فمندرج فيما أشرنا إليه من كتاب الوكالة . وأيضاً موضوعاً بتبع الزوجية ، لعدم جواز نكاح الخامسة ، ولجواز الاستمتاع ، فلا يجوز الاستمتاع بالميّتة لبطلان الزوجيّة بالموت على ما هو المعروف بخلاف النائمة والمغماة فلا بأس بالتمتّع بهما لزوجهما . وأيضاً موضوعاً بتبع الزوجيّة لجواز الفسخ بالعيوب المجوّزة لذلك ، وأيضاً موضوعاً في ولاية أولياء النكاح فلا يجوز للأب والجدّ تزويج الصبي الميّت . وكذا حياة الأب أخذ موضوعاً لولاية الجدّ على التزويج على قول . 9 - وفي كتاب الطلاق موضوعاً لصحّته بتبع تقوّم الطلاق بالزوجيّة المتقوّمة بالحياة . 10 - وفي كتاب العتق موضوعاً لصحّته ، حيث لا موضوع للعتق بعد الموت . 11 - وفي كتاب الاستيلاد موضوعاً لانعتاق الامّ ، فبموت السيّد تنعتق الامّ من نصيب ولدها الحيّ . 12 - وفي كتاب التدبير موضوعاً لانعتاق المدبّر ، حيث ينعتق العبد بموت سيّده .