الشيخ محمد القائني
117
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
المسألة الأولى : لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم ، ولو لغرضالترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع ( 1 ) . المسألة الثانية : هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجمأو حدّ ؟ فيه تفصيل ( 2 ) . ( 1 ) يدلّ عليه كلّ ما دلّ على حرمة القتل والجناية على النفس ؛ ولا ولاية للإنسان على قتل نفسه ، ولا يحلّ بالإذن أيضاً . ( 2 ) إذا كان هدر الشخص لكفرٍ فالظاهر عدم البأس بذلك ؛ فإنّه لا احترام لدمه ، ولا معيّن لكيفيّة قتله عدا ما تأتي الإشارة إليه من حرمة المُثلة ولو بالكلب العقور . وأمّا المهدور لقصاص فهدره مخصوص بوليّ الدم لا يجوز لغيره الاقتصاص . ويعدّ التعدّي عليه من غير الوليّ جناية موجبة للقصاص . نعم ، يجوز لوليّ الدم التسبيب إلى القصاص ولا يتعيّن عليه المباشرة ؛ لإطلاق دليل القصاص وخصوصه على كلام في كفاية إطلاق دليل القصاص . ثمّ إنّه لا يجوز لوليّ الدم المُثلة بالجاني وإنّما الجائز له القتل ، وقد ورد في النصّ أنّه يجاز عليه بالسيف .