تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

67

قاعده ضمان يد (فارسى)

كند بر فرض تلف - على تقدير التلف - ذمّه شخص غاصب مشغول مىشود . لكن همان‌طور كه محقّق اصفهانى « 1 » رحمه الله نيز مىفرمايد ، حديث « على اليد » دلالت بر حكم فعلى - ضمان فعلى - دارد و نه تقديرى ؛ چرا كه غايت - حتّى تؤدّيه - دلالت بر فعليّت دارد و منظور اداى فعلى است . بنابراين ، مغيّا نيز كه قبل از غايت است ، بايد يك حكم فعلى باشد . بعد از بيان دو نكته فوق ، نوبت به بررسى قول مشهور مىرسد و اين كه حديث « على اليد » چگونه بر ضمان دلالت مىكند ؟ در اينجا لازم است ادلّه ذكر شده در كلمات بزرگان مورد بررسى و دقّت قرار گيرد ، تا معلوم گردد كه آيا به وسيله‌ى آن‌ها مىتوان قول مشهور را اثبات كرد و يا آن كه اين ادلّه مورد خدشه و اشكال است و بايد دليل ديگرى ارائه شود ؟ ابتدا كلام صاحب عناوين رحمه الله را ذكر مىكنيم : الف ) دلايل محقّق مراغى رحمه الله بر قول به ضمان مرحوم ميرعبدالفتّاح حسينى قدس سره براى دلالت حديث « على اليد » بر ضمان ، به سه دليل اشاره مىكنند « 2 » كه عبارت است از :

--> ( 1 ) . ايشان مىفرمايد : « لا يخفى عليك أنّ ما قبل الغاية حيث أنّه مغيّ بالأداء ، فلابدّ من أن يكون أمراً ثابتاً فعليّاً مستمرّاً إلى أن يتحقّق الأداء . . . » ؛ ر . ك : حاشية كتاب المكاسب ، ج 1 ، ص 301 . ( 2 ) . ايشان مىفرمايد : « أنّ إرادة ضمان ما أخذت أظهر من الرواية سواء جعلته بطريق الإضمار فيكون المعنى : « على اليد ضمان ما أخذته » ، أو بطريق المجاز بمعنى كون المراد من الموصولة « ما يضمن » لكمال المناسبة بينه و بين الأصل المأخوذ ، لأنّه إمّا عينه أو مثله أو قيمته - كما سنذكر ذلك مفصّلًا - وكلّ ذلك قائم مقام « ما أخذت » ؛ مع أنّ هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق هذه اللفظة بحيث لا يخطر غيره بالبال حتّى يحتاج في ترجيح المقام إلى ملاحظة باب تعارض الأحوال . مضافاً إلى فهم الأصحاب - قديماً وحديثاً - ذلك واستدلالهم به على الضمان ، وهو إمّا كاشف عن كون المعنى العرفي ذلك - كما أوضحناه - أو كاشف عن وجود قرينة لم تصل إلينا كانت موجودة عندهم ، وعلى التقديرين فهو - [ أي فهم الأصحاب ] - معيّن للمراد من الخبر رافع للإجمال » . ر . ك : العناوين ، ج 2 ، ص 418 .