تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

35

قاعده ضمان يد (فارسى)

روايت را بررسى نمائيم . مرحوم كاشف الغطاء در « شرح القواعد » قائل است اگر حديثى به حدّ تواتر يا استفاضه برسد ، احتياجى به بحث سندى ندارد ؛ در مورد حديث « على اليد » نيز مىگويد : « المستفيض المجمع على مضمونه » . ملّا احمد نراقى رحمه الله نيز شهرت اين حديث در ميان اصحاب و تلقّى به قبولشان را جابر ضعف سند آن دانسته و قائل است كه در اين صورت ، حديث « على اليد » احتياجى به بحث سندى ندارد . وى مىگويد : « . . . إلّاأنّ اشتهارها بين الأصحاب ، وتداولها في كتبهم ، وتلقّيهم لها بالقبول ، واستدلالهم بها في موارد عديدة ، يجبر ضعفها ، ويكفي عن مؤونة البحث عن سندها » « 1 » . ملّا محمّد نراقى رحمه الله نيز در « مشارق الأحكام » عبارتى نظير بيان مرحوم محقّق نراقى داشته و در مورد سند حديث « على اليد » مىنويسد : « والأصل في اقتضاء اليد الضمان ، بعد الإجماع عليه : الخبر النّبوي المشهور : « علىاليدما أخذت حتّى تؤدّي » ، واشتهاره في كتب الأصحاب رواية وعملًا ، وتلقّيهم بالقبول ، واستدلالهم به في موارده من غير نكير ، الجابر لضعفه بالإرسال ، يكفي عن مؤونة البحث عن سنده ، بل لا يقصر عن الصحيح » . « 2 » محقّق مراغى رحمه الله نيز به دليل وجود شهرت و اين كه حديث مورد قبول علماى فريقين است ، نيازى به بررسى سند و احراز صحت آن نمىبيند و وارد بحث دلالى روايت مىشود . وى مىنويسد : « . . . الخبر النبويّ المنجبر بالشهرة ، المتلقّى بالقبول عند العامّة

--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، عوائد الأيّام ، ص 315 . ( 2 ) . المولى محمّد النراقى ، مشارق الأحكام ، ص 420 .