تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

153

قاعده ضمان يد (فارسى)

صورت تلف شدن مال است كه ضمان شخص دوّم معنا پيدا مىكند ؛ نسبت به باب غصب و مقبوض به عقد فاسد نيز مسأله به همين صورت است . ب ) نظريّه‌ى ضمان طولى اما راه دومى كه ميرزاى نائينى رحمه الله براى حل اشكال بيان مىكند ، حل مسأله از راه ضمان طولى است . معناى ضمان طولى مرحوم ميرزاى نائينى قدس سره پس از بيان موارد فوق در شريعت و بيان توجيه آن‌ها ، به بحث ضمان طولى مىپردازند و اشكال ثبوتى در باب ايدى متعاقبه را از همين طريق حل مىكنند . ايشان در مورد ضمان طولى مىفرمايد : « وأمّا الضمان طولًا على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتاً ، ودلّت عليه الأدلّة إثباتاً . أمّا ثبوتاً فلإمكان أن يكون كلّ واحد من الضمناء ضامناً لما يضمنه الآخر ، فتشتغل ذمّة أحدهم بما تشتغل ذمّة الآخر به ، أي : يخرج من كيس أحدهم ما يؤدّيه الآخر ، وهذا النحو من الضمان يمكن أن يكون سببه العقد ، أو الإتلاف ، أو اليد ، فالعقد كالضمان بالالتماس ، فإذا التمس المديون من شخص أن يؤدّي دينه ورضي الدائن به فالضامن يصير ضامناً للدين ، والملتمس يكون ضامناً لما يؤدّيه الضامن به مقدار ما يؤدّيه . والإتلاف كضمان الغارّ ما يغترمه المغرور . واليد كتعاقب الأيدي الغاصبة ، فالغاصب الأوّل ضامن للمالك مايضمنه الثاني ، أي : يجب أن يخرج من كيس الثاني ما يغترمه الأوّل ، فالغاصب الثاني ضامن لما يضمنه الأوّل . . . » « 1 » .

--> ( 1 ) . همان ، ص 182 .