تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
135
قاعده ضمان يد (فارسى)
كارى ندارد كه شخص مورد خطاب ، بالغ است يا صغير ، مجنون است يا عاقل ، مضطرّ است يا مختار و . . . ؛ بلكه شارع مقدّس به عنوان مثال مىفرمايد : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . » « 1 » و اين تكليف را به عنوان يك قانون كلّى در شريعت خود بيان مىفرمايد ؛ حال ، در مورد كودك ، صغارت سن ، براى او عذر مىشود كه تكليف فوق از گردنش ساقط شود . در اين بحث نيز گفته مىشود كه كودك چون صغير است ، نسبت به حكم تكليفى عذر دارد ، ولى حكم ضمان به نحو فعلى در مورد او محقّق است . بنابراين ، مرحوم امام خمينى قدس سره با بيان توجيهات فوق به اين نتيجه مىرسند كه حديث « على اليد » اطلاق داشته و شامل يد صغير و مجنون نيز مىشود . عبارت مرحوم امام قدس سره در « كتاب البيع » چنين است : « أقول : بعد فرض ظهور « على اليد . . . » في الوضع ، وإطلاقه الشامل ليد الصغير والمجنون المميّزين ، لا يجوز رفع اليد عنه إلّا بدليل ، والمدّعى في المقام هو قيام الدليل العقلي على خلافه ، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأىّ وجهٍ ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجّة . ولو كان الدفع بعيداً عن الأذهان ، بنحوٍ لا يصحّ الالتزام به في مقام الإثبات والإستظهار من الأدلّة . وفي المقام يمكن دفعه على التقديرين : أمّا على فرض أنّ « على اليد . . . » إنشاء لا إخبار ، فلإمكان أن يقال : إنّه ظاهر في جعل الحكم الوضعي ، لكنّ العقل يدفع هذا الظهور ؛ لامتناع جعل الوضع ابتداءً على الفرض ، فيصير حكم العقل قرينة على انشاء الوضع - بلا جدّ وجعل الواقعي - بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي الّذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء . وإنّما انشىء بصورة الوضع ؛ للإرشاد إلى مقدار سعة التكليف
--> ( 1 ) . سوره آل عمران ، آيه 97 .