تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
42
قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)
4 ) محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي » ؛ قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : « يمضي » ؛ قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : « يمضي » ؛ قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : « يمضي » ؛ قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : « يمضي على صلاته » ؛ ثمّ قال : « يا زرارة ، إذا خرجتَ من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 1 » . سند روايت : در سند اين روايت مشكلى وجود ندارد و از روايات معروف باب است كه به صحيحه زراره خوانده مىشود . « محمّد بن الحسن » : شيخ طوسى رحمه الله است و اسناد ايشان به « أحمد بن محمّد » - همانگونه كه بحث مفصّل آن گذشت - اسناد صحيحى است . « أحمد بن محمّد بن أبى نصر » : مراد احمد بن محمّد بن أبىنصر بزنطى است كه از اهالى كوفه و ثقات اماميّه مىباشد و حضرت امام رضا عليه السلام را ملاقات نموده و نزد ايشان از جايگاه رفيعى برخوردار بود « 2 » . « حمّاد بن عيسى » : حمّاد بن عيسى الجُهَنىّ است كه در جُحفه غرق گرديد و از
--> ( 1 ) - محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 378 ، حديث 1459 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 ، باب 23 از أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ، حديث 1 . ( 2 ) - ر . ك : محمّد بن حسن طوسى ، الفهرست ، ص 61 ، شماره 63 ؛ احمد بن على نجاشى ، رجال النجاشى ، ص 75 ، شماره 180 .