تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
209
قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)
مانند انصراف و يا امورى كه سبب منع از انعقاد اطلاق مىشود وجود دارد ؟ جهت دوّم : بر فرض وجود روايات مطلقه ، آيا در ميان روايات قاعدهى فراغ ، روايتى هست كه دالّ بر تقييد باشد ؟ جهت سوّم : بر فرض وجود روايت دالّ بر تقييد ، آيا دليلى بر رفع يد از تقييد وجود دارد ؟ بررسى جهت اوّل ( وجود روايات مطلق ) ترديدى نيست در ميان روايات وارد در خصوص قاعدهى فراغ ، روايات مطلقه نيز وجود دارد ؛ كه مىتوان به روايات زير اشاره نمود : 1 - اطلاق موثّقهى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 1 » . 2 - صحيحهى محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام : « في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا تعيد ولا شيء عليه » « 2 » . 3 - صحيحهى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرع من صلاتك فامض ولا تعد » « 3 » . 4 - خبر محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا اعادة عليك فيه » « 4 » . بنابراين ، در اصل وجود اطلاق بر حسب ظاهر روايات قاعدهى فراغ ترديدى وجود ندارد ؛ ليكن بحث مهمّ آن است كه آيا براى منع از اطلاق انصراف يا وجه ديگرى وجود دارد يا خير ؟
--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 358 . ( 2 ) - محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 2 ، صص 374 و 375 ، ح 1443 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 246 ، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) . محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 353 ، ح 1460 . ( 4 ) . محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1104 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 471 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ح 6 .