تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه

49

قاعده لا حرج (فارسى)

اين حكم استحبابى است . « 1 » اين احتمال نيز بسيار بعيد است ؛ زيرا ، همان‌گونه كه بيان شد ، قاعده لاحرج با تكليف‌هاى الزامى برخورد دارد ، نه تكليف‌هاى استحبابى . 4 ) وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبيبصير ، قال : قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام : إنّا نسافر ، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبيّ ، وتبول فيه الدابّة ، وتروث ؟ فقال عليه السلام : « إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني : أفرج الماء بيدك ، ثمّ توضّأ ، فإنّ الدّين ليس بمضيّق ؛ فإنّ اللَّه يقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » » . « 2 » سند روايت : « عنه » منظور شيخ طوسى رحمه الله است ؛ « فضالة بن أيّوب » ثقه است « 3 » ؛ « حسين بن عثمان » : بين رجال متعدّد مشترك است ، منتهى همه آن افراد ثقه مىباشند ؛ بنابراين ، اشتراك ، ضررى به او نمىزند و ثقه است « 4 » ؛ « سماعة بن مهران » نيز در كتاب‌هاى رجالى توثيق شده است « 5 » ؛ جلالت قدر و وثاقت « ابىبصير » نيز روشن است . « 6 » دلالت روايت : ابوبصير به امام صادق عليه السلام عرض مىكند كه در سفرها چه‌بسا به بركه‌هايى بر مىخوريم كه آب باران در آنها جمع شده و در كنار آبادى است و انواع نجاسات در آن يافت مىشود ؛ فضولات انسان در آن افتاده ، بچه‌ها در آن ادرار كرده و ممكن است حيوانات نيز در آن ادرار كرده و يا سرگين آنها در آب باشد ، چه كنيم ؟

--> ( 1 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 168 . ( 2 ) . محمّد بن حسن الحرّ العاملى ، پيشين ، ج 1 ، ص 163 ، باب 9 از ابواب الماء المطلق ، حديث 14 . ( 3 ) . ر . ك : احمد بن على النجاشى ، پيشين ، صص 310 و 311 ، شماره 850 . ( 4 ) . ر . ك : السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، معجم رجال الحديث ، ج 6 ، صص 29 - 25 . ( 5 ) . ر . ك : احمد بن على النجاشى ، پيشين ، صص 193 و 194 ، شماره 517 . ( 6 ) . ر . ك : السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، پيشين ، ج 14 ، صص 152 - 140 .