تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه

44

قاعده لا حرج (فارسى)

ويداه قذرتان ؟ قال عليه السلام : « يضع يده ، ثمّ يتوضّأ ، ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » » . « 1 » سند روايت : « عنه ، عن أبيه » منظور على بن ابراهيم و پدرش ، ابراهيم بن هاشم است كه بنابر تحقيق موثّق مىباشند ؛ « عبداللَّه بن المغيرة » : نجاشى رحمه الله در مورد او مىگويد : « ثقة ثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه » « 2 » ؛ « ابن مسكان » « 3 » و « محمّد بن ميسر » « 4 » نيز هر دو ثقه هستند . بنابراين ، روايت از نظر سند صحيح است . دلالت روايت : محمّد بن ميسّر مىگويد : از امام صادق عليه السلام در مورد مرد جنبى پرسيدم كه در راه به آب قليلى مىرسد و قصد دارد با آن غسل كند ، در حالى كه ظرفى همراه خود ندارد و دو دستش نيز نجس است ؟ . حضرت عليه السلام فرمودند : دستانش را به همين آب بزند و بعد وضو بگيرد و پس از آن نيز غسل كند ؛ چرا كه خداوند فرموده است : در دين حكم حرجى نداريم . در مورد آب قليل اين بحث وجود دارد كه آيا آب قليل به صرف ملاقات با نجاست انفعال پيدا مىكند و نجس مىشود يا نه ؟ علماى اهل سنّت به عدم انفعال قائل‌اند و مىگويند : آب قليل در صورت ملاقات با نجاست ، تا زمانى كه بو ، يا رنگ يا طعمش تغيير نكند ، نجس نمىشود . « 5 » امّا در ميان فقهاى اماميّه اختلاف است ؛ مشهور قائلند كه آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست ، انفعال پيدا مىكند و نجس مىشود . « 6 » در مقابل مشهور ، مرحوم ابن ابىعقيل و

--> ( 1 ) . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، پيشين ، ج 1 ، ص 152 ، باب 8 از ابواب ماء المطلق ، حديث 5 . ( 2 ) . احمد بن على النجاشى ، پيشين ، ص 215 ، شماره 561 . ( 3 ) . همان ، ص 214 ، شماره 559 . ( 4 ) . همان ، ص 368 ، شماره 997 . ( 5 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : محمّد بن ادريس الشافعى ، الأمّ ، ج 1 ، ص 17 ؛ اسماعيل المزنى ، مختصر المزنى ، صص 16 و 17 ؛ محيى الدين النووى ، المجموع ، ج 1 ، ص 162 به بعد ؛ ابن قدامة المقدسى ، المغنى و الشرح الكبير ، ج 1 ، صص 42 - 39 ؛ مالك بن أنس الاصبحى ، المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، صص 25 و 26 . ( 6 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : محمّد بن الحسن الطوسى ، المبسوط فى فقه الاماميّة ، ج 1 ، ص 7 ؛ القاضى عبدالعزيز بن البرّاج ، المهذّب ، ج 1 ، ص 21 ؛ جعفر بن الحسن الحلّى ، المعتبر فى شرح المختصر ، ج 1 ، صص 48 و 49 ؛ الفاضل الآبى ، كشف الرموز ، ج 1 ، ص 45 ؛ حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى ( العلّامة الحلّى ) ، قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 183 و مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 13 ؛ محمّد بن مكّى العاملى ، الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 118 ؛ على بن الحسين الكركى ، جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 117 و . . .