الشيخ فاضل اللنكراني

36

بحوث في قاعدة الفراع والتجاوز

المشيخة « 1 » : ( الحسين بن سعيد يراد به الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي ) الذي صرّح بوثاقته كبار علماء الرجال « 2 » . ( ابن أبي عمير يراد به محمد بن أبي عمير وهو من الثقات والأعاظم عند الإمامية ) « 3 » . ( أبي أيوب الخراز يعبر عنه في كتب الرجال بأسماء مختلفة مثل : إبراهيم بن عيسى أبو أيوب إبراهيم الخراز أبو أيوب ، إبراهيم بن زياد أبو أيوب ، إبراهيم بن زياد و . . . ) والمقصود شخص واحد وهو ثقة وله كتاب النوادر « 4 » . ( محمد بن مسلم ) من كبار فقهائنا الأصحاب وكان الأوثق في الكوفة وقد تتلمّذ عند الإمام الباقر والإمام الصادق ( ع ) « 5 » . وعلى هذا فلا إشكال في سند هذه الرواية . دراسة دلالة الرواية : في هذه الرواية يسأل محمد بن مسلم من الإمام الصادق ( ع ) حكم من شك بعد الانصراف من صلاته ويجيب الإمام ( ع ) بأنّ هذا الشكّ لا يعتنى به فلا تجب إعادة الصلاة . ومن الواضح أنّ هذه الرواية مختصّة بباب الصلاة ) . وتشمل كلمة ( يشك ) الواردة في الرواية للقسمين من الشكّ ( الشكّ في صحة الصلاة والشك في إتيان جزءٍ من أجزاء الصلاة ) . ولابدّ من البحث في كلمة

--> ( 1 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام 10 : 386 رقم 15 . ( 2 ) . أحمد بن علي النجاشي ص 58 رقم 137 ، محمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 113 رقم 230 ، السيد أبو القاسم الخوئي : معجم رجال الحديث ج 5 ص 245 - 246 . ( 3 ) . أحمد بن علي النجاشي ص 326 رقم 887 ، محمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 318 رقم 617 . ( 4 ) . أحمد بن علي النجاشي ص 20 رقم 25 ، محمد بن حسن الطوسي : المصدر السابق ص 41 رقم 13 ، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي : المصدر نفسه ج 1 ص 223 - 224 ، 256 - 258 ، 265 - 267 وج 21 ص 37 . ( 5 ) . أحمد بن علي النجاشي : المصدر السابق ص 323 - 324 رقم 882 .