الشيخ فاضل اللنكراني
9
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
إجماع الامّة . وقد أجاب الشيخ المفيد بأنّه لا إشكال في مخالفة العموم وتخصيصه بالخبر المتواتر ، وهذا متّفقٌ عليه بين العامّة والخاصّة ، وفيما نحن فيه تكون الروايات فوق حدّ التواتر ، ثمّ اعترض عليهم بأنّكم تخصّصون الكتاب بالخبر الواحد الشاذّ وأيضاً أنتم ترفعون اليد عن عموم القرآن بالخبر المرسل أو بالقياس ! . وأيضاً أجابهم بجواب نقضي وهو أنّ قوله تعالى : « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ » « 1 » عامّ ، مع أنّكم خصّصتموها بحديثٍ مجعول وهو « إنّا نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة » « 2 » ، وبعد هذا التخصيص منعتم الصدِّيقة الطاهرة سلام اللَّه عليها من حقّها ، أليس هذا مخالفة للكتاب وتخصيصاً للعموم بمخصّص غير صحيح ؟ ! وبهذا الحديث المجعول قد خصّصتموا نفس هذه الآية « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » « 3 » . وقال : أيّها الشيخ قد خصّصت وأئمّتك من قبلك عموم هذه الآية بل رفعتم حكمها في أزواج النبيّ صلى الله عليه وآله وحرمتموهنّ من استحقاق
--> ( 1 ) سورة النساء : 7 . ( 2 ) الموطأ 2 : 993 / 27 ، صحيح مسلم 3 : 1379 / 51 ، سنن أبي داود 3 : 139 / 2963 . ( 3 ) سورة النساء : 12 .