الشيخ فاضل اللنكراني

7

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

الحمد للَّه‌ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين . أمّا بعد فلا شكّ بين المسلمين جميعاً في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته المرأة ، ولكن الخلاف وقع في أنّ الزوجة هل ترث من جميع ما تركه الزوج أم لا ، بل كانت محرومة من بعض الأشياء ؟ ذهب العامّة إلى أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة ؛ فكما يرث الزوج من جميع ما تركته زوجته ، فكذلك ترث الزوجة من جميع ما تركه الزوج ، فلا فرق بينهما في الإرث من هذه الجهة . ولكن الإماميّة وفقهائهم ذهبوا إلى أنّه لا شكّ في أصل وجود الحرمان للزوجة بالنسبة إلى شيء ممّا تركه الزوج ، ولا خلاف بينهم في هذا المعنى . وإنّما النزاع في موردين :