الشيخ فاضل اللنكراني
57
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
18 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت « 1 » . والرواية صحيحة ولكنّها تدلّ على إرث الزوجة من جميع ما تركه الزوج . ويمكن أن يُقال بأنّها مخصّصة بما دلّ على عدم إرثها من العقار ، أو يكون محمولًا على التقيّة كما حمله الشيخ عليها ، أو يكون محمولًا على ما إذا كان للمرأة ولد كما ذكره الصدوق والشيخ وغيرهما . وقال صاحب الوسائل « 2 » : يمكن حمله على رضا الوارث إعطاء العين فيما عدا الأرض وبإعطاء العين أو القيمة من الأرض . 19 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن عمران الأشعري ، عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع « 3 » . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير « 4 » ، والرواية مقطوعة وسيأتي الكلام حولها إن شاء اللَّه تعالى .
--> ( 1 ) الاستبصار 4 : 154 . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 213 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 155 ح ( 582 ) 13 ، تهذيب الأحكام 9 : 301 ح ( 1076 ) 36 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 349 ح 5754 .