الشيخ فاضل اللنكراني
52
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
المشهورين محمّد بن سنان « 1 » . وقال الشيخ المفيد في رسالته العدديّة : مطعونٌ فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه « 2 » . وفي قِبال ذلك فقد عدّه في الإرشاد « 3 » من أهل الورع والعلم والفقه ومن خاصّة الإمام عليه السلام وثقاته ، وله توثيق عامّ ومن رجال كامل الزيارات « 4 » وتفسير علي بن إبراهيم القمّي ووثّقه صاحب الوسائل « 5 » وابن طاووس « 6 » . والظاهر أنّ توثيق صاحب الوسائل لا يقبل لأن يعارض مع تضعيف النجاشي والشيخ ، كما أنّ التوثيق العامّ كاف إذا لم يكن معارضاً بالجرح الخاصّ ، وعليه لا يمكن أن يعتمد عليه . ثمّ إنّه قد ذكر الشيخ الطوسي في الاستبصار هذا الحديث من تتمّة الحديث السابق ولم يذكره مستقلّاً فقد جاء في الاستبصار : عنه ( حسن بن محمّد بن سماعة ) عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من
--> ( 1 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 805 . ( 2 ) جوابات أهل الموصول : 20 . ( 3 ) الإرشاد 2 : 248 . ( 4 ) كامل الزيارات : الباب 1 ، في ثواب زيارة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ( الاسلامية ) 20 : 329 رقم 1049 . ( 6 ) التحرير الطاووسي : 508 ، رقم 372 .