الشيخ فاضل اللنكراني

38

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم « 1 » . وفيه أنّ ميسّر لم يرد فيه توثيق ، فالرواية غير معتبرة سنداً وإن كانت موثوقة صدوراً أو مجبورة بشهرة العمل بها ، وهذا يكفي في الحجّية ، وتدلّ على الحرمان من جميع الأراضي سواء كان منزلًا أم ضيعة سيّما بملاحظة الجمع في العقار ، فتدبّر . وقال السيّد المحقّق البروجردي قدس سره : وهذه الرواية كما تحتمل أن يُراد بها مطلق الأرض ، كذلك تحتمل أن يُراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة لأشياء مخصوصة بأرض المساكن والدور « 2 » . ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّ ذكر القيمة بالنسبة إلى الأشياء المخصوصة إنّما ذكر في صدر الرواية والحال أنّ الضابط في الحرمان جاء في ذيل الرواية . نعم ، إذا قلنا بأنّ الألف واللّام في الأرض يكون للعهد فيصحّ

--> ( 1 ) الكافي 7 : 130 ، ح 11 . ( 2 ) تقريرات ثلاثة : 115 .