الشيخ فاضل اللنكراني

29

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

يقال : إنّ المشهور بين القدماء عدم التفصيل في الزوجة الممنوعة ، فما ذكره بعض الفقهاء « 1 » من أنّ الأشهر بل المشهور بين الفقهاء اختصاص الحكم بغير ذات الولد ، قريب جدّاً ، غريب واقعاً لأنّ التتبّع في كلمات القوم يدلّ بوضوح على أنّ المشهور لا يفرّقون في الزوجة الممنوعة . إن قلت : التحقيق يقتضي أن لا يستفاد الإطلاق ونفي هذا التفصيل من عبارات الشيخ المفيد والسيّد حيث لم يفصّلوا بين الشقّين أيضاً ؛ لقوّة احتمال أنّهم غير ناظرين فيها إلّاإلى أصل المسألة وليس نظرهم إلى تفاصيل المسألة المختَلف فيها ، فهي ساكتة عن التفصيل وليست دالّة على عدم ارتضائهم له ، وهذا نظير جملة من كتب القدماء التي لم تذكر أصل المسألة في إرث الزوجة كالهداية والمقنع والمراسم وفقه القرآن للراوندي وغيرها ، فإنّ سكوتها عن ذلك قد لا يدلّ على نفيهم لأصل حرمان الزوجة . وقد صرّح بهذا بعض أهل النظر من المعاصرين « 2 » . قلت : كيف لا يقتضي ، مع أنّهم في مقام الإفتاء والفتوى سيّما أنّ فتوى الصدوق كان بأيديهم ومع ذلك لم يلتفتوا إليه ، فهذا يكشف عن

--> ( 1 ) صيانة الإبانة : 196 . ( 2 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 45 : 18 ، السيّد محمود الهاشمي .