الشيخ فاضل اللنكراني

21

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

الفقهاء الإماميّة مع ابن الجنيد والقاضي نعمان ، فأصل الحرمان لا ريب فيه وهو إجماعي من دون ترديد . نعم ، قد مرّ أنّ الحرمان من جميع الأراضي ليس إجماعيّاً بل هو المشهور بين القدماء . النزاع الثاني : فيمن تحرم من الزوجات المورد الثاني : النزاع والخلاف في الزوجة الممنوعة وفي من تحرم من الزوجات ، فهل الزوجة الممنوعة مطلقة من غير فرق بين ذات الولد وغيره ، أم لا بل الممنوعة مختصّة بغير ذات الولد ، وأمّا ذات الولد فترث من جميع ما تركه الزوج . قال الشهيد في رسائله : وقد اختلف الأصحاب فيه ؛ فذهب المفيد « 1 » والمرتضى « 2 » والشيخ في الاستبصار « 3 » وأبو الصلاح « 4 » وابن إدريس « 5 » والمحقّق في النافع « 6 » وتلميذه الشارح « 7 » ، إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ

--> ( 1 ) المقنعة : 687 . ( 2 ) الانتصار : 585 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 154 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 374 . ( 5 ) السرائر 3 : 259 . ( 6 ) المختصر النافع : 264 . ( 7 ) كشف الرموز 2 : 464 .