الشيخ فاضل اللنكراني

154

بررسى فقهى تلقيح مصنوعى (فارسى)

وأمّا ما ذكرت من نفي زياد فإنّي لم أنفه ، بل نفاه رسول الله صلى الله عليه و آله إذ قال : الولد للفراش و للعاهر الحجر « 1 » . امّا آن چه را دربارهء نفى پدر از زياد بيان داشتى ، من آن را نفى نكردم ، بلكه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آن را نفى كرده است ، آنجا كه فرمود : فرزند براى فراش است و براى شخص زنا كار سنگ است . معناى لغوى فراش همان بستر و مفروش مىباشد و در اينجا كنايه از كسى است كه با مادر آن فرزند همبستر است و شوهر اوست . الولد للفراش يعنى لصاحب الفراش . عاهر يعنى ستمكار و زناكار ، و بر طبق اين روايت ، عاهر بهره‌اى از اين فرزند ندارد و محجور است . اگر به جاى « الحِجر » بخوانيم : « الحَجَر » به معناى آن است كه بايد او را با سنگ راند و دور كرد . روايت دوم حسن صيقل از امام صادق عليه السلام نقل مىكند : قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ؟ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَايَعُودُ . قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الْوَلَدُ

--> ( 1 ) . الخصال 1 : 213 ، بحار الأنوار 44 : 115 ، كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين ، باب 21 ، حديث 10 .