الشيخ فاضل اللنكراني

77

رسائل في الفقه والأصول

الفصل الثامن : هل ترك التقيّة يفسد العمل ، أم لا ؟ لو ترك التقيّة وأتى بالعمل على خلافها ، فهنا صورتان : الأولى - وهي التي لم يتعرّض لها الشيخ في رسالته - : أن يترك المكلّف العمل رأساً ، فلا يأتي به تقيّة ، ولا على طبق الوظيفة الأوّليّة ، بل يعمل عملًا ثالثاً ، كما إذا اقتضت التقيّة الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجّة ، والمكلّف قد ترك الوقوف في ذلك اليوم وفي اليوم التاسع على حسب عقيدته ، وكما إذا اقتضت غسل الرجلين ، ولكن المكلّف ترك الغسل والمسح معاً . ذهب السيّد الخوئي في هذه الصورة إلى أنّه لو استندنا في صحّة العمل المتّقى به إلى السيرة الجارية من زمان الأئمّة عليهم السلام إلى عصرنا هذا ، فلا إشكال في الحكم بالبطلان ، حيث يكفي فيه مخالفته للوظيفة الواقعيّة ، والمخالف للواقع باطل . وبعبارة أخرى : السيرة إنّما تحقّقت فيما إذا كان العمل المخالف للواقع موافقاً للعامّة ؛ بأن يؤتى به متابعة لهم . وأمّا ما كان مخالفاً للواقع ، ولم يكن موافقاً لهم فلم تقم أيّة سيرة على صحّته . وأمّا إذا استندنا في الصحّة إلى الأدلّة اللفظيّة ؛ كقوله عليه السلام : « ماصنعتم‌من‌شيء » « 1 » إلخ ، فإن استفدنا من الأدلّة اللفظيّة انقلاب الوظيفة

--> ( 1 ) تقدّم في ص 63 .