الشيخ فاضل اللنكراني
71
رسائل في الفقه والأصول
والاستدلال بها من وجوه : الأوّل : أنّ الظاهر من العمل بعمله والصلاة بصلاته ؛ هو صحّة العمل وإجزاؤه عن الوظيفة الأوّليّة . الثاني : أنّ التعبير بالرحمة والمنّة صريح في الإجزاء ؛ فإنّ الإعادة أو القضاء منافٍ للتفضّل والرحمة . الثالث : أنّ قوله عليه السلام : « موسّعاً عليه » يدلّ على الإجزاء أيضاً ، فالإعادة أو القضاء مخالف للتوسعة . الرابع : يستفاد من الرواية أنّ التقيّة من مصاديق الترخيص ، ويحبّ اللَّه - تبارك وتعالى - أنيؤخذ برخصه ، فينتج أنّالتقيّة محبوبةللَّه تباركوتعالى ، ومن المعلوم أنّ العمل غير الصحيح لا يكون محبوباً ، والعجب كلّ العجب من القائلين بعدم الإجزاء ؛ إذ مع وجود هذه التعبيرات العالية في الروايات ، فهل يكون الشيء محبوباً ورحمةً ومنّةً ومستعملًا في الدين ، ومع ذلك يكون باطلًا وغير صحيح ؟ كلّا ثمّ كلّا . إن قلت : إنّ قوله عليه السلام : « أن يدين اللَّه - تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه » ظاهر في إعادة ما يأتي به تقيّةً . قلت : إنّ الظاهر من الكلام ؛ أنّ لمهيّة العبادات مصداقين مختلفين : التقيّة وعدمها ، لكنّ التقيّة مصداق ظاهري ، وعدمها مصداق باطنيّ . ومنها : رواية سفيان بن سعيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيها : يا سفيان من استعمل التقيّة في دين اللَّه فقد تسنّم الذروة العليا من القرآن « 1 » .
--> ( 1 ) معاني الأخبار : 385 ح 20 ، وعنه وسائل الشيعة 16 : 208 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 24 ح 17 .