الشيخ فاضل اللنكراني

43

رسائل في الفقه والأصول

الفصل السادس : أنواع التقيّة يستفاد من كلمات الفقهاء رحمهم الله أنّ التقيّة على أنواع أربعة : الأوّل : التقيّة الإكراهيّة ؛ وهي التي يكون منشأ التقيّة فيها الإكراه من قبل الغير ، والدليل على ذلك قوله - تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَلِنُّ م بِالْإِيمنِ ) « 1 » . وكون هذا النوع من التقيّة ، مبنيٌ على كون الإكراه من مصاديق التقيّة ؛ أمّا بناءً على تباينهما ، فلا موضوع لهذا النوع ، وقد فصّلنا البحث في ذلك سابقاً « 2 » . الثاني : التقيّة الخوفيّة : وهي التقيّة المعروفة ، ويكون منشأ التقيّة فيها خوف‌ترتّب الضرر على الإنسان مالًا ، أو عرضاً ، أو نفساً ، والدليل عليها هي الأدلّة التي ذكرناها سابقاً « 3 » في التقيّة بالمعنى الأعمّ ؛ مضافاً إلى الروايات المتعدّدة ،

--> ( 1 ) سورة النحل 16 : 106 . ( 2 ) في ص 31 - 34 . ( 3 ) في ص : 25 - 27 .