الشيخ فاضل اللنكراني

15

رسائل في الفقه والأصول

الفصل الأوّل : كلمة التقيّة وهي إمّا مأخوذة من الثلاثي المجرّد « تقى يتّقي تقيّة » ، وإمّا من الثلاثي المزيد « اتّقى يتّقي اتّقاء وتقيّة » ، وعلى كلا التقديرين تكون مصدراً ، كما هو المستفاد من كلمات اللغويّين « 1 » ، وتكون بمعنى التحذّر والتحفّظ مطلقاً ، ولا يكون اسماً للمصدر ، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره « 2 » . هذا بحسب اللغة . وأمّا في اصطلاح الفقهاء : فقد عرّفه الشيخ الأعظم « بأنّها التحفّظ عن ضرر الغير في قول ، أو فعل مخالف للحقّ » « 3 » . وفي هذا التعريف قد اخذ قيود ثلاثة : الأوّل : التقييد بأنّ القول ، أو الفعل لأجل التحفّظ عن ضرر الغير ؛ سواء كان ضرراً عاجلًا ، أو آجلًا ، وسواء كان الضرر ماليّاً ، أو عرضيّاً ، أو نفسيّاً . الثاني : الموافقة في مجرّد القول ، أو العمل ، واحترز بهذا عن الموافقة بحسب الاعتقاد .

--> ( 1 ) مجمع البحرين 3 : 1966 ، لسان العرب 6 : 480 . ( 2 ) رسائل فقهيّة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 71 . ( 3 ) رسائل فقهيّة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 71 .