محمد حسين يوسفى گنابادى
491
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
المشكوك ، فإنّ قوله : « لا تشرب الخمر » لا يدلّ إلّاعلى حرمة شرب ما احرز كونه خمراً ، فلا منع من إجراء البراءة في المايع المردّد بين كونه خمراً أو خلًاّ . فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ موارد الشبهة الموضوعيّة مختلفة ، ففي بعضها يمكن التمسّك بأصالة البراءة ، وفي بعضها الآخر يجب الاحتياط .