محمد حسين يوسفى گنابادى
449
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » « 1 » وإن كان إرشاديّاً ، إلّاأنّ الأمر بإطاعة الرسول وأولي الأمر يكون مولويّاً ، ولعلّ تكرار لفظ « أَطِيعُوا » كان لأجل اختلافهما في الإرشاديّة والمولويّة ، ولذا لم يكرّر عند إسناده إلى « أُوْلِي الْأَمْرِ » إذ لافرق بين الأمر بإطاعتهم وإطاعة الرسول في المولويّة . وثالثاً : أنّ الأخباريّين لا يقولون بوجوب الاحتياط إلّافي الشبهات الحكميّة التحريميّة ، وأمّا الشبهات الوجوبيّة - سواء كانت حكميّة أو موضوعيّة - والشبهات التحريميّة الموضوعيّة فوافق الأخباريّون للُاصوليّين في جريان أصالة البراءة فيها . وهذا لا يلائم الاستدلال لوجوب الاحتياط بالآيات الآمرة بالتقوى ، لأنّها لو جرت في الشبهات البدويّة لعمّت جميعها ، من دون فرق بين التحريميّة والوجوبيّة ، ولا بين الحكميّة والموضوعيّة ، فلاوجه للقول بوجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الحكميّة التحريميّة . إن قلت : نعم ، ولكن سائر الشبهات خرجت عن تحت الآيات بالتخصيص . قلت : أوّلًا : لسان هذا النوع من الآيات آبٍ عن التخصيص . وثانياً : إخراج ثلاثة أقسام من الشبهات عن تحتها وإبقاء قسم واحد فيها يستلزم التخصيص الأكثر ، وهو مستهجن . فلابدّ من القول بعدم ارتباط هذا النوع من الآيات بالشبهات البدويّة ، بل مجراها هو ما إذا احرز التكليف من طريق العلم التفصيلي أو الإجمالي ، فلا يصحّ الاستدلال بها في مسألة البراءة . ومنها : الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم ، مثل قوله تعالى : « لَاتَقْفُ مَا
--> ( 1 ) النساء : 59 .