محمد حسين يوسفى گنابادى
444
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الرقّيّة بمخالفة تكليف قامت عليه الحجّة ، أو من قبل المولى بالنسبة إلى العبد ، كالعقوبة على مخالفة تكليف لم تقم عليه الحجّة ، أو من قبل بعض العبيد بالنسبة إلى بعض آخر ، فإنّ العقل يحكم بقبح جميع ذلك عند العقلاء . نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل الإمام الخميني رحمهما الله وناقش فيه سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره بقوله : أقول : إنّ العقل مستقلّ بوجوب إطاعة المنعم ، وقبح مخالفته ، واستحقاق المتخلّف للعقوبة ، وهذا الحكم - استحقاقه للعقوبة - ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه ، بل العقل يستقلّ بهذا مع الغفلة عن الظلم . على أنّ كون مطلق المخالفة ظلماً للمولى محلّ بحث وإشكال . هذا أوّلًا . وأمّا ثانياً : فلأنّ المرمى في المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب حتّى يتسنّى « 1 » له الارتكاب ، وهو لا يحصل إلّابالتمسّك بهذه الكبرى التي مآلها إلى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل . وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس بظلم فلا يكفي في ذلك ، لأنّ دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلك الناحية لا يصير مؤمّناً عن عامّة الجهات ما لم ينضمّ إليه الكبرى المذكورة « 2 » . إنتهى كلامه قدس سره . ثمّ إنّ الأخباريّين تمسّكوا لإثبات وجوب الاحتياط بقاعدة « لزوم دفع الضرر المحتمل » فلابدّ من ملاحظة حدودها وثغورها ، ثمّ كيفيّة التوفيق بينها
--> ( 1 ) تسنّى الأمر : تهيّأ ، والرجل : تيسّر وتسهّل في أموره ، والرجل : ترضّاه ، والقفل : انفتح . م ح - ى . ( 2 ) تهذيب الأصول 3 : 86 .