محمد حسين يوسفى گنابادى
430
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الاستدلال على البراءة بحديث « الحجب » ومنها : ما روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » . ولا يخفى عليك أنّ هذا الحديث لو تمّ دلالته على البراءة لكان في عرض أدلّة الاحتياط ووقع التعارض بينهما ، لا أنّ أدلّة الاحتياط تتقدّم عليه . وذلك لأنّ مضمونه يساوق مضمون « حديث الرفع « 2 » » ويدلّ على رفع غيرالمعلوم من التكاليف عن العباد ، ووجوب الاحتياط ولو كان نفسيّاً « 3 » لا يقتضي تبدّل التكليف المجهول معلوماً . إنّما الكلام في دلالته على البراءة . فربما يقال : إنّ حديث « الحجب » لا يرتبط بالمقام ، فإنّ للَّهتعالى أحكاماً سكت عنها ولم يبيّنها للعباد « 4 » ، إمّا لأجل التوسعة والتسهيل عليهم ، أو لأجل مانع غيرمعلوم لنا ، ولذا ورود في بعض الأخبار : « اسكتوا عمّا سكت اللَّه » « 5 » فقوله عليه السلام : « ماحجب اللَّه علمه عن العباد » يكون بمعنى « ما سكت اللَّه عنه ولم يبيّنه للعباد » . والكلام في مسألة البراءة إنّما هو في الأحكام التي بيّنها اللَّه للعباد إلّاأنّها لم تصل إلينا وكلّما فحصنا عنها في مظانّها ماوجدناها ، لأنّ الأعداء وغاصبي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 163 ، كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 33 . ( 2 ) لأنّ « الوضع » إذا عدّي ب « عن » كان بمعنى الرفع ، فكان معنى الحديث أنّ « ما كان من التكاليف محجوباً عن العباد ولا يعلمونه فهو مرفوع عنهم » وهذا عين مفاد « حديث الرفع » . م ح - ى . ( 3 ) والحقّ أنّ وجوبه طريقي لا نفسي . منه مدّ ظلّه . ( 4 ) فالأحكام على ثلاثة أقسام : أ - ما سكت اللَّه تعالى عنه ولم يبيّنه للعباد ، ب - ما بيّنه ولكنّه لم يصل إلينا ، ج - ما وصل إلينا وعلمنا به ، ومورد أصالة البراءة هو القسم الثاني منها كما لا يخفى . م ح - ى . ( 5 ) عوالي اللئالي 3 : 166 .