محمد حسين يوسفى گنابادى
403
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
ما نسوا » « 1 » والمراد من الموصول في المقام هو وجود المنسيّ لا عدمه وتركه ، فإنّ النسيان إذا تعلّق بوجود الشئ يوجب تركه ، لا إذا تعلّق بعدمه ، فحديث الرفع يدلّ في المقام على رفع الجزئيّة عن وجود السورة المنسيّة ، فلا تكون جزءً لصلاة الناسي . وأمّا قوله : « مضافاً إلى أنّ الأثر المترتّب على السورة ليس هو إلّاالإجزاء وصحّة العبادة » . ففيه : أنّا لانسلّم ذلك ، فإنّ حديث الرفع لا يرتبط مباشرةً بالإجزاء وصحّة العبادة ، بل يرتبط بالجزئيّة التي هي حكم شرعي وضعي ، ويكون وضعها ورفعها بيد الشارع ، سواء قلنا بكون الأحكام الوضعيّة مجعولةً بالاستقلال أو بتبع جعل الأحكام التكليفيّة ، كأن يتعلّق الأمر بمجموعة أشياء وتنتزع منه الجزئيّة لكلّ واحد منها . فالرفع يتعلّق بالجزء المنسيّ بلحاظ أثره الشرعي الذي هو الجزئيّة ، ورفع الجزئيّة يستلزم عقلًا الإجزاء وصحّة العبادة الفاقدة لذلك الجزء . وبهذا انقدح الجواب عن الإشكال الثالث ، فإنّ أثر الجزء المنسيّ ، المرفوع بحديث الرفع هو الجزئيّة لا الإجزاء والصحّة كي يقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة وينافي الامتنان وينتج عكس المقصود . وأمّا عدم صحّة الصلاة في موارد نسيان الركن إنّما هو لأجل تخصيص حديث الرفع بمثل حديث « لا تعاد » الذي يدلّ على بطلان الصلاة ولزوم إعادتها في موارد نسيان الأجزاء الركنيّة . نعم ، لو لم يكن حديث « لا تعاد » لتمسّكنا بحديث الرفع في جميع أجزاء
--> ( 1 ) راجع ص 396 .