محمد حسين يوسفى گنابادى

331

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

والاطّلاع عن ذلك ، لكي تعلموا ، فإنّي جعلت قولهم علماً تعبّداً ! هذا أهمّ ما ذكر من الآيات في المقام ، وقد عرفت المناقشة في جميعها ، فلم تثبت حجّيّة الخبر الواحد بها . ما استدلّ به من السنّة على حجّيّة الخبر الواحد وأمّا السنّة : فقد استدلّوا بطوائف منها ذكرها الشيخ في الرسائل « 1 » : الأولى : الأخبار العلاجيّة الواردة في مورد الخبرين المتعارضين ، كمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما « 2 » ، حيث إنّها تدلّ على أنّ كلّاً منهما حجّة يتعيّن العمل به لولا المعارض . الثانية : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات بنحو العموم ، فإنّها تدلّ على حجّيّة قول الثقة وإن لم يفد العلم ، لظهورها في أنّ ملاك الحجّيّة هو وثاقة الراوي ، فإنّه ورد في بعضها « أنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا » « 3 » . الثالثة : الأخبار الدالّة على إرجاع الأئمّة عليهم السلام آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم بالخصوص ، ويظهر منها عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية . مثل ما روي عن المفضّل بن عمر أنّ أبا عبداللَّه عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث : « فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس » « 4 » مشيراً إلى زرارة .

--> ( 1 ) راجع فرائد الأصول 1 : 297 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 106 - 124 ، كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 149 ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 143 ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 .