محمد حسين يوسفى گنابادى
317
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
آية « النفر » ومنها : قوله تعالى في سورة التوبة : « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » « 1 » . ويتوقّف الاستدلال بهذه الآية على أمرين : الأوّل : أن يكون الحذر واجباً على القوم عقيب إنذار المتفقّهين . الثاني : أن يكون للآية إطلاق ، بحيث تعمّ صورة عدم حصول العلم من قول المنذرين . أمّا الأمر الأوّل : فقد ذكروا لإثبات دلالة الآية عليه وجهين : أحدهما : أنّ للترجّي - مضافاً إلى وجوده الحقيقي القائم بنفس المترجّي ، ووجوده الذهني الذي هو عبارة عن تصوّر مفهومه - وجوداً ثالثاً يعبّر عنه بالترجّي الإيقاعي الإنشائي . والتحقيق أنّ أداة الترجّي - مثل كلمة « لعلّ » - وضعت للأخير ، أي لإنشاء الترجّي ، وتستعمل أيضاً فيه حتّى في كلام اللَّه تعالى . لكنّ الداعي إلى إنشاء الترجّي بالنسبة إلينا هو الترجّي الحقيقي ، وحيث إنّه يلازم الجهل المستحيل في حقّه سبحانه كان الداعي إليه في كلامه تعالىهو إظهار المحبوبيّة والمطلوبيّة . فقوله تعالى : « وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » يدلّ على محبوبيّة التحذّر ورجحانه عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبيّة التحذّر ثبت وجوبه بالملازمة الشرعيّة والعقليّة .
--> ( 1 ) التوبة : 122 .