محمد حسين يوسفى گنابادى
294
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
البحث حول كون الشرط في آية « النبأ » لبيان تحقّق الموضوع الثاني : أنّ مفهوم الشرط - على فرض ثبوته - يختصّ بما إذا كان الشرط مغايراً لموضوع الحكم ، كي يمكن بقاء الموضوع مع انتفاء الشرط ، كما إذا قال : « إن جاءك زيد فأكرمه » بخلاف المقام ، فإنّ الشرط هاهنا - وهو مجيء الفاسق بالنبأ - سيق لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : « إن رزقت ولداً فاختنه » و « إن ركب زيد فخذ ركابه » و « إن قدم زيد من السفر فاستقبله » و « إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك » و « إذا قرأت الدرس فاحفظه » ، قال اللَّه سبحانه : « وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا » « 1 » ، « وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها » « 2 » ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى . وبالجملة : لا نبأ عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ لكي يجب تبيّنه . نظريّة المحقّق الخراساني والنائيني رحمهما الله في المقام وأجاب المحقّق الخراساني رحمه الله عنه بأنّ موضوع وجوب التبيّن هو طبيعة النبأ ، والشرط هو مجيء الفاسق به ، فلا يتّحدان ، فالآية تكون بمعنى « النبأ الذي جيىء به إن كان الجائي به فاسقاً يجب التبيّن عنه وليس بحجّة » فينتفي وجوب التبيّن عند انتفاء الشرط كما إذا كان الجائي بالنبأ عادلًا . وبالجملة : النبأ الذي جيىء به له حالتان : أ - كون الجائي به فاسقاً ، فليس بحجّة بمقتضى منطوق الآية ، ب - كونه عادلًا ، فهو حجّة بمقتضى مفهومها ، فالآية الشريفة تكون نظير « إن جاءك زيد
--> ( 1 ) الأعراف : 204 . ( 2 ) النساء : 86 .