محمد حسين يوسفى گنابادى
250
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
له عندنا إلّاإذا كان كاشفاً عن موافقة المعصوم عليه السلام ، فهو في الواقع كاشف عن الحجّة ، لا أنّه حجّة رابعة في مقابل الحجج الثلاثة الأخر . ما استدلّ به أهل السنّة لإثبات حجّيّة الإجماع تمسّك العامّة على اعتبار الإجماع بما هو إجماع بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تجتمع امّتي على خطأ » « 1 » وقال أيضاً : « لا تجتمع امّتي على ضلالة » « 2 » . وبنوا عليه أساس مذهبهم ، أعني خلافة أبي بكر . وفيه : أنّ هذا الخبر على فرض صحّته لا يكون بصدد جعل الحجّيّة لرأي الامّة في حالة الاجتماع ، بل بصدد الإخبار عن عصمتهم في هذه الحالة ، ولا ريب في أنّ الأحكام الشرعيّة وإن كانت تثبت بالخبر الواحد على فرض اعتباره ، إلّاأنّ الموضوعات الخارجيّة التي منها عصمة الامّة عن الخطأ فشمول دليل حجّيّة الخبر لها يحتاج إلى الدقّة والتأمّل . على أنّ اجتماع الامّة لا تصدق إلّاباجتماع جميعهم « 3 » أوّلًا ، وظاهره هو الاجتماع الاختياري ثانياً ، ولا ريب في أنّه لم يتحقّق واحد منهما في مسألة الخلافة التي هي الباعثة لهم في خلق الإجماع وحجّيّته . فإنّ الامّة لم تكن منحصرة في أهل المدينة كي يصدق على اجتماعهم اجتماع الامّة .
--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 8 : 123 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) وهذا ما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع أيضاً ، كأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : إذا اجتمعت امّتي على أمر صانهم اللَّه بعنايته ولطفه من الخطأ ، فيكون اجتماعهم كاشفاً عن كون ذلك الأمر أمراً واقعيّاً . منه مدّ ظلّه .