محمد حسين يوسفى گنابادى

248

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم ديني ؟ فقال : « خُذ عن يونس بن عبد الرحمان » « 1 » . إلى غير ذلك ممّا روي بهذا المضمون . والحاصل : أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد كان متداولًا في عصر الأئمّة عليهم السلام فلايصحّ قياسه بمسألة الرجوع إلى قول اللغوي التي لم تكن منها في ذلك الزمان عينٌ ولا أثر . إن قلت : يجب على الشارع العالم برجوع المسلمين إلى أقوال اللغويّين في عصر الغيبة أن يحذّروهم عن ذلك لو لم يكن أقوالهم حجّة ، بأن يقولوا : « أيُّها المسلمون سيأتي عليكم زمان يشتهر فيه قومٌ باسم اللغويّين ، فإيّاكم والأخذ بقولهم في استنباط الأحكام الشرعيّة » . قلت : هذا « 2 » لا يفيد إلّاالظنّ بحجّيّة اللغة ، ولا يمكن إثبات شيء بالظنّ الذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي . وبالجملة : لا دليل على حجّيّة قول اللغوي في الشرعيّات . لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة . فإنّه يقال : مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها ، فإنّه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة وإن لم يقطع بأنّه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتّفق كثيراً ، وهو يكفي في الفتوى . هذا تمام الكلام في حجّيّة الظواهر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 148 ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 34 . ( 2 ) أي : هذا الذي ذكر في « إن قلت » . م ح - ى .