محمد حسين يوسفى گنابادى
119
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
واختصاص موردها بما إذا فقد القطع لا يقتضي تفرّعها عليه وقيامها مقامه ، وإلّا لكانت الأصول العمليّة أيضاً قائمة مقام الأمارات ، لاشتراط حجّيّتها بعدم وجود أمارة في موردها ، مع أنّ أحداً لم يتفوّه بتنزيل الأصول منزلة الأمارات . كما أنّ كون حجّيّة القطع بحكم العقل وحجّيّة الأمارات ببناء العقلاء أيضاً لا يوجب الفرق بينهما بالأصالة والفرعيّة وتنزيل الأمارات منزلة القطع . بل لو تمّت مقدّمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة لكان حجّيّة الأمارات أيضاً بحكم العقل . والحاصل : أنّ دليل حجّيّة الأمارات يدلّ على ثبوت مؤدّاها في صورة عدم القطع ، لكن لا بنحو تفرّعها عليه وقيامها مقامه ، بل القطع حجّة والأمارة حجّة أخرى مستقلّة ، فإذا وجد القطع ينكشف الواقع به ، وإذا فقد يقوم مقامه الأمارات ، بمعنى أنّ الواقع ينكشف بها كما ينكشف به ، لا بمعنى أنّها متفرّعة عليه ومنزّلة منزلته . قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بحسب مقام الإثبات وأمّا القطع الموضوعي فاختلفوا في دلالة دليل الأمارات على قيامها مقامه ، وجميع ما يحتمل في المقام ثلاثة أوجه . أ - أنّ أدلّة الأمارات كما تدلّ على قيامها مقام القطع الطريقي المحض كذلك تدلّ على قيامها مقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه حتّى فيما إذا اخذ موضوعاً على نحو الصفتيّة . وهذا صرف احتمال لا قائل له . ب - ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّها لا تدلّ على قيامها مقام ما