محمد حسين يوسفى گنابادى

93

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

رفع اليد عنه مع الشكّ بنظر العرف نقضاً ، وإن لم يكن بنقضٍ بحسب الدقّة العقليّة « 1 » . هذا حاصل كلامه رحمه الله . أقول : حيث إنّ البحث في المقام عقلي فالملاك فيه حكم العقل بعدم تعدّد وجود الطبيعي بالشدّة والضعف . وبالجملة : حيث إنّ الوجوب والاستحباب متباينان عرفاً لا عقلًا - كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله - فلابدّ من اعتبارهما متباينين في كلّ مسألة عرفيّة ، كالاستصحاب ، وغير متباينين في كلّ مسألة عقليّة ، كالمقام . فما قال به المحقّق الخراساني رحمه الله هاهنا من مضادّة جميع الأحكام ينافي ما ذكره في باب استصحاب الكلّي . ويحتمل أن يكون « الحكم » عبارةً عن أمر اعتباري حاصل عقيب البعث والزجر الاعتباريّين ، لا نفسهما ولا الإرادة المظهرة . ولا تضادّ بين الأحكام عليه أيضاً ، لعين ما ذكر في الاحتمال الثاني من الوجوه المثبتة لعدم التضادّ بينها . وقد ظهر إلى هنا أنّ لنا على جواز الاجتماع دليلين : أحدهما : أنّ الأمر والنهي يتعلّقان بعنوانين مختلفين ، وهو لا يمتنع حتّى على القول بتضادّ الأحكام ، كما لا يمتنع كون جسم أبيض وكون جسم آخر أسود . الثاني : أنّه لا تضادّ بين الأحكام ، فلا وجه للقول بالامتناع حتّى فيما إذا فرض تعلّق الأمر والنهي بعنوان واحد ، مثل « صلّ » و « لا تصلّ » فضلًا عن

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 463 .