محمد حسين يوسفى گنابادى

88

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

مرحلة الماهيّة الصرفة ، فالسواد والبياض يعرضان الجسم الخارجي المتشخّص بالتشخّصات الفرديّة مباشرة وبلا واسطة . بخلاف المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الصلاة في الدار المغصوبة في المقام ، فإنّ المصلحة ترتبط بالحركات والسكنات المتحقّقة في الدار المغصوبة بواسطة صدق الصلاة عليها ، والمفسدة ترتبط بها بواسطة صدق الغصب عليها . وبعبارة أخرى : لابدّ لنا هاهنا من تشكيل قياسين لترتبط المصلحة والمفسدة بالعمل الخارجي المتشخّص الواقع في المكان المغصوب . أحدهما : أنّ هذا العمل صلاة ، والصلاة ذات مصلحة ، لينتج أنّ هذا العمل ذو مصلحة . الثاني : أنّه غصب ، والغصب ذو مفسدة ، لينتج أنّه ذو مفسدة . فالمحمول في الكبرى - أعني المصلحة والمفسدة - يعرض مستقيماً على موضوعها ، وهو الصلاة والغصب ، وأمّا عروضه على الموضوع في الصغرى فلأجل كونه مصداقاً للموضوع في الكبرى ، لا مستقيماً . بخلاف مثل البياض والسواد ، فإنّهما يعرضان الجسم المتشخّص الخارجي من دون أن تكون بينهما واسطة كما عرفت . إن قلت : كيف يمكن الجمع بين كون المصلحة والمفسدة مربوطتين بعنواني الصلاة والغصب وبين كون الآثار الموجبة للأمر والنهي ، في المأمور به والمنهيّ عنه الموجودين في الخارج ؟ قلت : نحن لا ندّعي أنّ المصلحة والمفسدة من خواصّ مجرّد ماهيّتي الصلاة والغصب ، بل ندّعي أنّهما من خواصّ ماهيّتهما الموجودة خارجاً ، ولكن لا دخل للعوارض المشخّصة في عروضهما عليها ، وأمّا الوجود