محمد حسين يوسفى گنابادى

409

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

الفصل الحادي عشرفي أحوال العامّ والخاصّ لا يخفى أنّ للعامّ والخاصّ المتخالفين أحوالًا مختلفة ، فإنّ الخاصّ تارةً : يكون مقارناً للعامّ ، وأخرى : متقدّماً عليه ، وثالثةً : متأخّراً عنه ، والمتأخّر منهما إمّا أن يكون صادراً قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم أو بعده . فهل يكون الخاصّ في جميع الصور مخصّصاً للعامّ ، أو يكون مخصّصاً تارةً وناسخاً مرّة ومنسوخاً أخرى ؟ لابدّ من ملاحظة كلّ من الصور على حدة وبيان ما هو الحقّ فيها ، فنقول : الصورة الأولى والثانية : ما إذا كان الخاصّ مقارناً للعامّ « 1 » ، أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به « 2 » فذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى أنّه لا محيص عن كون الخاصّ مخصّصاً وبياناً للعامّ في كلتا الصورتين « 3 » . أمّا الصورة الأولى فواضحة . وأمّا الصورة الثانية ، فلأنّ الخاصّ وإن صدر بعد العامّ بمدّة ، إلّاأنّه

--> ( 1 ) كما إذا قال المولى : « أكرم كلّ عالم » ثمّ قال عقيبه : « لا تكرم زيد العالم » . م ح - ى . ( 2 ) كما إذا قال يوم السبت : « أكرم كلّ عالم يوم الثلاثاء » ثمّ قال يوم الاثنين : « لا تكرم زيداً العالم » . م ح - ى . ( 3 ) كفاية الأصول : 276 .