محمد حسين يوسفى گنابادى

407

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

عدم الاختلاف فيه ، قال اللَّه تعالى : « لو كانَ مِنْ عِند غيرِ اللَّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً » « 1 » ، فحيث لم يوجد فيه اختلاف أصلًا لكان معجزةً من عند اللَّه . وثانياً : أنّ الخبر الخاصّ لو كان مصداقاً لما يخالف القرآن ومحكوماً بالضرب على الجدار بمقتضى هذه الأخبار ، لكان كذلك فيما إذا حفّ بالقرينة القطعيّة أيضاً ، مع أنّ جواز تخصيص الكتاب وتقييده به متّفق عليه . وثالثاً : أنّ كلّ واحد من الأخبار المخصّصة لعمومات الكتاب أو المقيّدة لإطلاقاته وإن كان ظنّي الصدور ، إلّاأنّا نعلم إجمالًا بصدور بعضها ، فهل لنا طريق إلى التخلّص منه في قبال مثل قوله صلى الله عليه وآله : « ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله » « 2 » إلّاالقول بعدم صدق المخالفة على المقابلة بنحو العموم والخصوص ، أو الإطلاق والتقييد ؟ إن قلت : يمكن التخلّص من هذا الإشكال بطريق آخر ، وهو الالتزام بتخصيص قوله صلى الله عليه وآله : « ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله » بتلك الأخبار المخالفة للكتاب المعلوم صدورها إجمالًا . قلت : لسان هذا الخبر آبٍ عن التخصيص ، لعدم إمكان القول بأنّ مراده صلى الله عليه وآله أنّه لا يصدر منه ما خالف كتاب اللَّه إلّافي بعض الموارد . وبالجملة : إنّ المخالفة بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد لا تعدّ مخالفةً عرفاً . الرابع : أنّه لو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به أيضاً ،

--> ( 1 ) النساء : 82 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 111 ، كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 .