محمد حسين يوسفى گنابادى
403
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الفصل العاشرفي تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد لا ريب في جواز تخصيص الكتاب وتقييده بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة . إنّما الإشكال في تخصيصه وتقييده بالخبر الواحد المجرّد عنها المعتبر بالخصوص ، وفيه أقوال : ثالثها : التوقّف . الحقّ في المسألة والمختار جوازه - كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » - لوجهين : الأوّل : أنّ سيرة الفقهاء على العمل بالأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب وإطلاقاته إلى زمن الأئمّة عليهم السلام ، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان . الثاني : أنّه لولا الجواز لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو تخصيص حجّيّته بموارد نادرة ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم أو إطلاق من الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك ، فإنّ في كتاب اللَّه عمومات وإطلاقات كثيرة
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 274 .