محمد حسين يوسفى گنابادى
382
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
ثبوته . وبعبارة أخرى : إنّ النزاع في مبحث المفاهيم كان في دلالة الجملة الشرطيّة مثلًا - لو خلّيت وطبعها « 1 » - على الانتفاء عند الانتفاء ، وهاهنا نبحث في أنّ مفهومها لو قلنا به هل هو ثابت في جميع الموارد أو يختصّ بما إذا لم يكن في مقابله عامّ ، فمن ذهب إلى جواز تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف أراد ثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة مطلقاً ، ومن ذهب إلى عدم جوازه أراد أنّ دلالتها على المفهوم مشروط بعدم وجود عامّ معارض له . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للمسألة صوراً ستّة « 2 » : فإنّ العامّ وما له المفهوم المعارض له تارةً : يكونان في كلام ، أو كلامين ، ولكن على نحو يصلح أن يكون كلّ منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر ، وأخرى : لم يكن بين ما دلّ على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتّصال . والدلالة على كلّ من العموم والمفهوم تارةً : تكون بالوضع ، وأخرى : بالإطلاق ، بمعونة مقدّمات الحكمة « 3 » ، وثالثةً : بالوضع في أحدهما وبالإطلاق في الآخر ، فهذه صور ستّة حاصلة من ضرب تينك الصورتين في هذه الصور الثلاث . فإذا كان بين ما دلّ على العموم وما له المفهوم ارتباط واتّصال ، بحيث
--> ( 1 ) بأن لم يكن في مقابل مفهومها عامّ معارض . منه مدّ ظلّه . ( 2 ) وإن لم يذكر المحقّق الخراساني رحمه الله إلّاأربع صور . منه مدّ ظلّه . ( 3 ) فرض كون العموم مستفاداً من الإطلاق ومقدّمات الحكمة مبنيّ على تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي ، وأمّا بناءً على ما هو المختار من عدم دلالة المطلق على الشمول والسريان ، بل على صرف الطبيعة ، فليس لنا عامّ مستفاد من طريق الإطلاق ، بل جميع العمومات مستندة إلى الوضع . منه مدّ ظلّه .