محمد حسين يوسفى گنابادى

366

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

وأمّا القسم الثاني من القيود ، أعني ما كان زواله عن المشافهين ممكناً فلا تظهر الثمرة فيها ، لجواز التمسّك بإطلاق الخطابات مطلقاً ، أمّا بناءً على تعميمها فواضح ، وأمّا بناءً على اختصاصها بالمشافهين فلأنّ ذلك القيد المحتمل لو كان دخيلًا لوجب ذكره في الدليل ، وإلّا لزم نقض الغرض بالنسبة إلى نفس الموجودين ، لإمكان زواله عنهم فرضاً ، فنحن نتمسّك بالإطلاق ونستنتج منه عدم دخله في تكليفهم ليثبت ذلك التكليف في حقّنا بضميمة قاعدة الاشتراك « 1 » . هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية ، وبه تمّ الكلام في الخطابات الشفاهيّة .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 270 .