محمد حسين يوسفى گنابادى

327

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

المحصّلة التي يكون موضوعها موجوداً ، فيكمل المراد الجدّي من العامّ . وأمّا استصحاب الأعدام الأزليّة فلا يجري عندنا حتّى نبحث في أنّه هل ينقّح موضوع العامّ أم لا ؟ فالمرجع هو الأصول العمليّة الاخر في الشبهات المصداقيّة للمخصّص إذا لم يجر فيها أصل موضوعي ، إمّا لعدم كونها ذات حالة سابقة وجوديّة أو عدميّة ، أو كون حالتها السابقة من الأعدام الأزليّة ، والأصل الحكمي الجاري في المقام هو البراءة في بعض الموارد ، والاشتغال في بعضها الآخر . هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني . في التمسّك بالعامّ إذا شكّ لا من جهة تخصيصه التنبيه الثالث : في التمسّك بالعامّ إذا شكّ لا من جهة تخصيصه ربما يظهر عن بعضهم التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل « أوفوا بالنذور » فيما إذا وقع متعلّقاً للنذر ، بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء ، وفاءً للنذر ، للعموم ، وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً ، للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به . وربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلّق بهما النذر كذلك . بيان ما هو الحقّ في المسألة والتحقيق أنّه لا يجوز التمسّك بمثل « أوفوا بالنذور » للحكم بصحّة الوضوء والغسل بمايع مضاف حتّى في مورد النذر ، فضلًا عن استنتاج صحّتهما مطلقاً .