محمد حسين يوسفى گنابادى

121

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

الأمر الرابع : في كون المسألة عقليّة ولفظيّة إنّ المسألة ليست عقليّة محضة ، ولا لفظيّة كذلك ، ولذاترى بعضهم يستدلّ باللفظ ، كمن استدلّ على الفساد في المعاملات بكون مفاد النهي فيها هو الإرشاد إليه ، وبعض آخر بالعقل ، كمن استدلّ على الفساد في العبادات بأنّ العبادة المنهيّ عنها مبغوضة للمولى مبعّدة عنه ، والعقل يحكم بأنّه لا يمكن أن يكون المبعّد مقرّباً ، فلا يمكن أن تكون عبادة صحيحة . فلا يصحّ ما ذهب إليه المحقّق الحائري رحمه الله في درره من كونه عقليّة محضة « 1 » .

--> ( 1 ) درر الفوائد : 185 .