الشيخ فاضل اللنكراني

28

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

[ مسألة 7 لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات ] مسألة 7 لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات ، أو ضربه مكرّراً ما لا يتحمّله مثله بالنسبة إلى بدنه ، ككونه ضعيفاً أو صغيراً ، أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ، ككون الضارب قويّاً ، أو بالنسبة إلى الزمان ، كفصل البرودة الشديدة مثلًا فمات فهو عمد ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 17 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 24 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 2 .