الشيخ فاضل اللنكراني
25
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
[ مسألة 3 لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد ] مسألة 3 لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد ، عليه القود ولو لم يقصد القتل به ، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى مات ، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتى مات ، أو جعل رأسه في جراب النورة حتى مات ، إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف فهي من العمد ( 1 ) .