الشيخ فاضل اللنكراني

217

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

[ الثالث : القسامة ] الثالث : القسامة والبحث فيها في مقاصد : [ الأوّل : في اللوث ] الأوّل : في اللوث والمراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعى ، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدّم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللّوث ، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظّن فيحصل اللّوث بإخبار الصبي المميِّز المعتمد عليه والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك والمرأة ونحوهم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الصحاح : 5 / 2010 . ( 2 ) القاموس المحيط : 4 / 166 . ( 3 ) المصباح المنير : 2 / 690 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 226 .